ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥١٣ - الحديث ١٧٠
[الحديث ١٦٨]
١٦٨ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لاَ صَدَقَةٍ وَ لاَ تَدْبِيرٍ وَ لاَ هِبَةٍ وَ لاَ نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلاَّ فِي زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا.
[الحديث ١٦٩]
١٦٩ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي اَلْعَاصِ بْنِ اَلرَّبِيعِ وَ أُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اَللَّهِ ص فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَلِيٍّ ع اَلْمُغِيرَةُ بْنُ نَوْفَلٍ أَنَّهَا وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِيداً حَتَّى اُعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَأَتَاهَا اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ ع وَ هِيَ لاَ تَسْتَطِيعُ اَلْكَلاَمَ فَجَعَلاَ يَقُولاَنِ وَ اَلْمُغِيرَةُ كَارِهٌ لِمَا يَقُولاَنِ أَعْتَقْتِ فُلاَناً وَ أَهْلَهُ فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ وَ كَذَا وَ كَذَا فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ أَمْ لاَ قُلْتُ فَأَجَازَا ذَلِكَ لَهَا قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ١٧٠]
١٧٠ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ اَلْوَلاَءِ يَحِلُّ قَالَ لاَ يَحِلُّ
الحديث الثامن و الستون و المائة: صحيح.
قوله عليه السلام: ليس للمرأة لعله محمول على الاستحباب على المشهور.
و الاستثناء في قوله عليه السلام"إلا في زكاة"لعله متعلق بغير النذر.
الحديث التاسع و الستون و المائة: صحيح.
الحديث السبعون و المائة: مجهول.